elwassata - 01الوساطة
  03أخبار الوساطة
  اسستدعاء من جمعية العلماء المسلمين 1938
  طلب الطلاق بالتراضي قبل البناء
  وثائق المحكمة الجنائية
  وكالة المحكمة الشرعية 1882
  01الوساطة
  محكمة شلغوم العيد
  مجلس قضاء ميلة
  شهادة عدم تكرار الزواج او العزوبة
  حكم صادر في 1852 بعين أمليلة
  عريضة استئناف حكم : شؤون الأسرة
  صاحب الموقع
  شهادة طبية ما قبل الزواج
  نصيحة وإرشاد للشيخ عبد الحميد بن باديس
  تكليف بالحضور بتاريخ 1882
  حكم صادر عن المحكمة الشرعية سنة 1882
  طلب تسمية في منصب قاضي سنة 1882
  طلب الإفراج المؤقت سنة 1883
  بلدية أولاد خلوف
  خريطة أولاد عبد النور حسب المسح الفرنسي سنة 1863 وتحمل الرقم181
الوساطة القضائية

http://www.lefaso.net/IMG/jpg/Avocats.jpg

الوساطـــــة


حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات المتبعة في النظام الوساطة كإجراء بديل لحل النزاعات وهذا في المواد من 994 إلى 1005 كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 10/03/09 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي.

وقد ساير المشرع الجزائري بتبنيه لهذا الطريق البديل النزاع ماهو متبع في التشريعات المختلفة لمعظم دول العالم بغرض التقليص من حجم القضايا المطروحة على المحاكم وربح الجهد والوقت والمال والحافظة على العلاقات والروابط وأهم هذه الأحكام الواجب على القاضي المدني ومراعاتها مايلي :
1- الوساطـــة إجـــراء وجوبـــي
توجب المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية على القاضي عرض الوساطة على الخصوم كإجراء أولي بداية من أول جلسة وقيل القيام بأي إجراء آخر يخص موضوع الدعوى وهذا في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل مامن شأنه المساس بالنظام العام.
2- تعييــن الوسيـط القضائـي.
لا يمكن للقاضي في تعيين الوسيط القضائي إلا بعد عرض هذا الإجراء على الخصوم وبعد التأكد من موافقتهم وقبولهم هذا الإجراء
ويتم اختيار الوسيط من ضمن قائمة الوسطاء المعتمدة من طرف وزارة العدل كونهم أدوا اليمين القانونية أمام المجلس بعد صدور قرار الاعتماد.
وفي حالة الضرورة يمكن للقاضي أن يعين وسيطا غير مسجل في القائمة
وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09-100 للوسيط المعين ويحرر في ذلك محضرا يودع الأصل بأمانة الضبط وتودع نسخة منه بملف القضية ويمكن أن يكون الوسيط شخص طبيعي أو جمعية ووفقا لحكم 997 من قانون إجراءات المدنية....


3- مايجب على القاضي مراعاته في أمر التعيين

يجب أن يعين الوسيط بموجب أمر يتضمن مايلي:

أ- موافقة الخصوم
ب- تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته على أن لايتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر وتحديد تاريخ رجوع القضية للجلسة.
ج – تحديد ما إذا كان إجراء الوساطة يخص النزاع أو جزء منه
د – ذكر اسم الوسيط ولقبه وعنوانه.

- 4إخطـار الوسيـط بأمـر التعييـن
بمجرد صدور أمر تعيين الوسيط القضائي يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة من الأمر للخصوم والوسيط المادة 1000 من القانون الإجراءات المدنية والإدارية
- 5ما يجب على الوسيط المعين مراعاته والقيام به

أ- أخطار القاضي الذي عينه بقبوله لمهمة الوساطة بعد التأكد من عدم وجود مانع من الموانع التي تحول دون حياده واستقلاله وهي:
- عدم وجود مصلحة شخصية له في النزاع
- عدم وجود قرابة أو مصاهرة بينه وبين أحد الخصوم
-عدم وجود خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم
- عدم وجود أحد أطراف الخصومة في خدمته
- عدم وجود صداقة أو عدا بينه وبين الخصوم
ب- دعوة الخصوم إلى أول لقاء الوساطة لتلقي وجيهة نظر كل واحد ....... ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع للقيام بأجراء الوساطة باسمها وأخطار القاضي بذلك.
د - يمكن للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع
ه- إخطار القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته وعلى القاضي اتخاذ التدابير الثقيلة بتذليل هذه الصعوبات التي تعترض السير الحسن للوساطة

و- تستحيل التجارب بين الطرفين ولعب دور توفيقي وتفادي فرض الحل على الخصوم.
ي- في حالة انتقاء الوسيط لمهمته وجب عليه إخبار القاضي كتابيا بما توصل اليه الخصوم من اتفاق أو عدمه
- 6متابعـة القاضـي لسيـر الوساطـة
لايترتب على تعيين القاضي للوسيط القاضي تخليه عن النزاع وإنما توجب عليه المادة 995 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية متابعة ومراقبة عملية الوساطة واتخاذه إلى تدبير يراه ضروري باقي أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بطلب الخصوم أو بناء على طلب الوسيط
- 7استبـدال الوسيـط
يمكن للقاضي استبدال الوسيط القضائي سواء لوجود مانع من الموانع المذكورة أعلاه والتى تحول دون أداء الوسيط لمهامه بحياد واستقلالية أو لسبب جدي آخر وهذا سواء من تلقاء نفس القاضي أو بطلب الخصوم أو بناء على طلب الوسيط المعين
ويتم الأستبدال بموجب أمر مسبب
- 8تمديـد المـدة للوسيــط
الأقل أن الوساطة لاتتجاوز مدتها ثلاثة أشهر إلا أنه يمكن تمديدها في حدود نفس المدة ولمرة واحدة بناء طلب الوسيط وبعد موافقة الخصوم وهذا مايجب على القاضي مراعاته حين التوقيع على أمر التمديد
- 9إنهــاء الوساطــة
أجازت المادة 1002 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي انتقاء الوساطة في أي مرحلة كانت عليها سواء بطلب من الوسيط أو من الخصوم أو من الخصوم أو تلقائيا من طرفه إذا تبين له استحالة السير فيها وهذا بموجب أمر مسبب وفي جميع الحالات ترجع القضية للجدول ويستدعي الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبط لابداء ملاحظاتهم وهذا في كل الحالات التي لاتنتقي الوساطة باتفاق.......... القاضي السير في الخصومة لغاية إصدار حكم فيها.
- 10محضـر الوساطـة تستنـد تنفيـذي

في حالة وصول الخصوم إلى اتفاق وجب على الوسيط تحرير محضر يتضمن اسم ولقب وصفة وعنوان الخصوم ومحتوى البنود المتفق عليها بصفة واضحة ودقيقة وشاملة ويوقع من طرف الوسيط والخصوم.
وبعدها ترجع القضية للجدول في التاريخ المحدد لها أمر التعيين أو في أمر التبديد
ويقوم القاضي وفقا لأحكام المادة 1004 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن ويحفظ الأصل بأمانة الضبط ويصير بذلك محضر الوساطة سندا تنفيذيا وفقا لأحكام المادة 81600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
وإذا تضمن محضرا تفاق إلزاما على عاتق أحد الطرفين أمكن للطرق المعني الحصول على نسخة منهورة بالصيغة التنفيذية والاعتماد عليها في إتباع إجراءات التنفيذ الجبري
- 11تقديـر أتعـاب الخبيـر

وفقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المتضمن تيفقيات تعيين الوسيط القضائي فان تقدير أتعاب الوسيط القضائي يخضع لتقدير القاضي الذي عينه، ويمكن للوسيط المطالبة بتسبيق من القاضي الذي يصدر في ذلك أمر.
ومبلغ الأتعاب يتحمله الأطراف مناصفة مالم يتفقوا على خلاف ذلك.
أو مالم يقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف .
وتمنع المادة 13 من المرسوم على الوسيط تلقي أتعاب غير المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم المشار إليها.
ولأجل تقرير أتعاب الوسيط يطلب من الوسيط تقديم طلب بذلك يضمنه
- عدد الساعات والأيام التي قضاها في إجراء الوساطة
- ذكر المسافات المقطوعة والمصاريف التي انفقها وتقديم مايثبت ذلك.
- اقتراح مبلغ معين يراه مناسبا المهام ........ مع الملاحظة أن الوسيط يتلقى أتعابه سواء انتهت المهمة باتفاق أم لا . وتقدر الأتعاب وفق المجهود المبذول .
وتقدر هذه الأتعاب بموجب أمر من القاضي الذي عينه.
التزامـات الوسيـط بعد انتهـاء مهامـه
توجب المادة 1005 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على الوسيط المحافظة على السر المهني تجاه الغير
 

الصلح والوساطة كبدائل جديدة لفض المنازعات القضائية في القانون الجزائري

 
الصلح والوساطة كبدائل جديدة لفض المنازعات القضائية في القانون الجزائري

الأستاذ هرادة عبد الكريم
محام بمنظمة سطيف
يقول الله تعالى : لاخـير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً النساء 114
يقول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحجرات10
و في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ، قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لاأقول تحلق لشعر ولكن تحلق الدين).
هكذا حضت الشريعة الإسلامية في مصادرها المختلفة على الإصلاح وحثت على فض المنازعات بين المؤمنين خاصة والناس عامة مبينة الدرجة الرفيعة والأجر العظيم الذي يناله المصلح ،لأن الصلح قبل كل شيء من مكارم الأخلاق التي لا تضاهيها إلا العبادة وتعظيم أمر الله فقد قال الشاعر :
إن المكـارم كلها لو حصلت **** رجـعت جمـلتها إلى شـيئين
تعظيم أمر الله جـل جـلاله **** والسعي في إصلاح ذات البين
والتشريعات الأنجلوسكسونية عامة والأمريكية بالخصوص أخذت بالطرق البديلة لحل المنازعات منذ أمد ، والمشرع الجزائري الذي تأثر بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بهذه القوانين بحد بعيد استحدث مكانات قانونية بديلة لحل المنازعات القضائية وضمنها على وجه الخصوص الكتاب الخامس منه .
والمشرع الجزائري إنما استحدث هذه البدائل سعيا منه للحد من حجم المنازعات التي باتت تثقل كواهل القضاة وتؤثر على مردود الأحكام النوعي بالتقليص منها وحلها بهذه بالبدائل ما أمكن . كما كان يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات واجتناب إطالة أمدها بالأخذ والرد وبالطعون التي يمكن ان تلحق الاحكام الصادرة فيها متى كانت قابلة للحل بالطرق البديلة المتمثلة في الصالح والوساطة باعتبارهما من أساس عقيدة ودين المجتمع الجزائري المسلم ومن عاداتها وتقاليده العريقة ، فالعقلية الجزائرية كثيرا ما تفضل الاحتكام إلى هذه الطرق لفض المنازعات سواء بالمجالس العائلية او بالجماعة او ما يصطلح عليه في بعض مناطق الوطن تاربعت او تاجمعت .
كما يمكن أن يستخلص من نية المشرع أنه قد لجأ إلى استجداث هذه البدائل للمحافظة على كيان المجتمع بتجنيبه الأحقاد والضغائن التي قد تنشأ عن المنازعة القضائية بدليل أنه كان قد نص في التعديل الأخير لقانون العقوبات على طرق مشابهة لإنهاء الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالأسرة وبشرف واعتبار الأشخاص وحرمة الحياة الشخصية ، وبعض المخالفات التي لا تشكل إخلالا خطيرا للنظام العام
والمشرع الجزائري إنما لجأ إلى تقنين هذه البدائل مواكبة لحركة المجتمع وتطوره وتماشيا مع ما تفرضه الإتجاهات الجديدة للتشريع الإجرائي الجزائري
غير اننا سنتناول في هذا المقال الصلح والوساطة دون التحكيم كطرق مستحدثة في التشريع الإجرائي الجزائري كون التحكيم بالحقيقة ليس جديدا كما أن له أحكاما خاصة لا تدخل تحت عنوان مقالنا هذا
أولا الصلح :
1- الصلح عامة :
نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية ، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن ان يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا ، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي .
والصلح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة
والقاضي يما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح مالم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
والصلح غير مقيد بمادة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مادة كانت بصريح المادة 04 من القانون 09/08 اللهم الاستثناءات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإدارية .
2-تثبيته:
نصت المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه يقبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.
3- آثاره :
- للصلح أثر منه للخصومة طبقا للمادة 220 من قانون 08/09 .
- يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي .
- يصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد التأشير عليه من طرف القاضي وإيداعه بامانة الضبط طبقا للمواد 600 فقرة 08 و 993 .
ثانيا الوساطة :
1-الوساطة عامة:
نصت عليه المواد من 994 إلى 1005 من القانون الجديد .
والوساطة عكس الصلح فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى ، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها . كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .
والوساطة يمكن ان تمتد إلى النزاع كله كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط
2- مدتها :
حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المادة مرة واحدة بطلب من الوسيط إلذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم : والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد
3- الشروط الواجبة في الوسيط :
أ-الشروط الموضوعية :
يمكن ان تسند الوساطة إلى شخص طبيعي كما يمكن ان تسند إلى جمعية ، وعندما تسند إلى هذا الأخيرة يقوم رئيسها بتعين أحد اعضائها بتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي يذلك .
ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك الإستقامة الشروط التالية :
-أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف
- أن لا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية
-أن يكون مؤهلا بالنظر غ في المنازعة المعروضة عليه
-أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
ونصت المادة 998 المتضمنة كيفية تعين الوسيط وشروطه على ان كيفيات تطبيقها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم
ب- الشروط القانونية :
- أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيط
أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم
أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
وأن يتضمن تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة
3-صلاحيات الوسيط والتزاماته:
عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.
يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع
في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم
يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه
4- رقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسيط:
يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم كما يمكن له إنهائها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها
يجب في جميع الحالات ان ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط
يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي
5- تثبيت الاتفاق:
عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم ، وبعد رجوع القضية للدول يقوم القاضي بالمصادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن
6- آثار الوساطة :
لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت
في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويسود نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص المادة600 فقرة 08 والمدة 1004 من القانون 09/08
مقاربـــــة
وفي ختام المقال نعرض لهذه المقاربة بين الصلح والوساطة من حيث أوجه الشبه والاختلاف
1-أوجه الشبه
-كلاهما له أثر منهي للخصومة إذا ما تم نجاحهما
- كلاهما لهما نفس حجية الحكم القضائي
- كلاهما سند تنفيذي
2- أوجه الاختلاف :
الوساطة
الصلح
إجراء وجوبي

إجراء جوازي

تسند إلى شخص طبيعي أو جمعية يسمى الوسيط


يمكن أن يعرضه الخصوم او يتم بسعي من القاضي
مدتها 03 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة

غير مقيد بمدة معينة

على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى

يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت فيها الدعوى


تتناول الموضوع كليا أو جزء منه
يتناول الموضوع ككل

مقيدة ( تستثنى منها مادة الأحوال الشخصية والمادة الاجتماعية وكل ما من شأنه المس بالنظام العام )

الصلح غير مقيد بمادة معينة

تثبت في محضر يوقعه الوسيط والخصوم يصادق عليه بأمر قضائي غير قابل للطعن

يثبت في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وامين الضبط

الوساطة سند تنفيذي بعد المصادفة عليه بالأمر القضائي
محضر الصلح سند تنفيذي بمرد التأشير عليه وإيداعه

منقووول للفائدة



Aujourd'hui sont déjà 37 visiteurs (59 hits)
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement