elwassata - عريضة استئناف حكم : شؤون الأسرة
  03أخبار الوساطة
  اسستدعاء من جمعية العلماء المسلمين 1938
  طلب الطلاق بالتراضي قبل البناء
  وثائق المحكمة الجنائية
  وكالة المحكمة الشرعية 1882
  01الوساطة
  محكمة شلغوم العيد
  مجلس قضاء ميلة
  شهادة عدم تكرار الزواج او العزوبة
  حكم صادر في 1852 بعين أمليلة
  عريضة استئناف حكم : شؤون الأسرة
  صاحب الموقع
  شهادة طبية ما قبل الزواج
  نصيحة وإرشاد للشيخ عبد الحميد بن باديس
  تكليف بالحضور بتاريخ 1882
  حكم صادر عن المحكمة الشرعية سنة 1882
  طلب تسمية في منصب قاضي سنة 1882
  طلب الإفراج المؤقت سنة 1883
  بلدية أولاد خلوف
  خريطة أولاد عبد النور حسب المسح الفرنسي سنة 1863 وتحمل الرقم181

مجلس قضاء .....

غرفة شؤون الأسرة .

 

عريضة افتتاحية لاستئناف حكم قضائي

 

لفائدة : كتابة الاسم واللقب، المهنة ، مكان السكنى .....................................مستأنف.

ضد: كتابة الاسم واللقب، المهنة ، مكان السكنى ....................مستأنف عليها.

بحضور السيد : ممثل النيابة العامة.

ليطيب لهيئة المجلس الموقر:

يتشرف المستأنف أن يتقدم لهيئة المجلس الموقر بعريضة استئنافه ضد الحكم الصادر عن محكمة ........ قسم شؤون الأسرة بتاريخ ....... قضية رقم .... فهرس ...، المبلغ للمستأنف بتاريخ ....... من طرف المحضر القضائي ........ الكائن مقره بـ... (أنظر نسخة من محضر التبليغ المؤرخ في .... وثيقة رقم 1 مرفقة )كما يلي:

 

من حيث الشكل :

حيث أن عريضة الاستئناف الحالية مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها شكلا .

من حيث الموضوع:

ـ حيث أن المستأنف ارتبط بالمستأنف عليها بموجب عقد زواج شرعي مسجل بالحالة المدنية لبلدية ..... بتاريـخ .... تحت ... (أنظر نسخة من عقد الزواج وثيقة رقم 2 مرفقة )، ولم يتم الدخول بها بسبب رفض الزوجة إتمام مراسيم الزواج والبناء، وقد حاول حل هذا النزاع بالطرق الودية، ولكن رغم كل المحاولات الكثيرة والمتعددة التي قام بها المستأنف مع المستأنف عليها وأهلها لإصلاح ذات البين إلا أنها أبت إتمام مراسيم الزواج متذرعة بأسبـاب غير قانونية وغير شرعية و غير مبررة على الإطلاق، وقد طلبت الزوجة من الزوج الطلاق ، غير أنه رفض ذلك وأصر على الدخول بها .

ـ حيث أنه أمام إصرار الزوجة على عدم إتمام مراسيم الزواج والدخول، ومقابلة الزوج ذلك بالرفض ، لجأت إلى العدالة مطالبة التطليق ورفعت ضد الزوج دعوى بذلك أمام محكمة ....... ، وبعد محاولات الصلح التي أجريت وأمام تمسك الزوج بإتمام مراسيم الزواج، وعدم صحة ادعاءات الزوجة وضعف حججها المؤيدة لطباتها، وعدم وجود المبررات القانونية للتطليق وفقا للمادة 53 من قانون الأسرة ، رفض طلبها لعدم التأسيس (أنظر نسخة من حكم محكمة ...... الصادر بتاريخ ..... تحت رقم ..... فهرس رقم ..... وثيقة رقم 3مرفقة ).

ـ حيث أن الزوجة وبعد رفض طلبها بالتطليق، تمادت في عدم استكمال إجراءات الزواج، رغم المحاولات المتعددة مرة ثانية للزوج بإصلاح ذات البين، غير أنه لم يفلح في تحقيق مراده ، و لكن وتفاديا لإطالة النزاع تم تسوية الأمر باتفاق الطرفين على الطلاق بالتراضي قبل البناء ، مقابل أن ترجع الزوجة للزوج نصف الصداق المتفق عليه المقدر بـ.....دج وهو ما تم بالفعل ، حيث أن الزوج قد استلم نصف المهر الذي قدمه لزوجته أي ما مقدراه ......... دج ،حسب ما يثبته وصل الاستلام الذي أعده المحضر القضائي ...... بتاريخ ................... (وثيقة رقم 4 مرفقة ).

ـ حيث أن الطرفين لجأ معا إلى القضاء للمطالبة بالطلاق بالتراصي، ورفع سوية عريضة افتتاح من أجل الطلاق بالتراضي أمام محكمة ......... بتاريخ ............. ، قسم شؤون الأسرة (أنظر نسخة من العريضة وثيقة رقم 5 مرفقة )، ومما جاء في هذه العريضة المرفوعة من الطرفين معا ، أن الزوجين قد اتفقا على الطلاق قبل البناء دون قيد أو شرط، مع الأمر بتسجيل الحكم في مصالح الحالة المدنية لبلدية .............. والتأشير على ذلك على هامش شهادتي ميلاد الطرفين.

ـ حيث أنه صدر حكم من محكمة ......... في الطلب السابق بتاريخ .......... قضية رقم ....... فهرس رقم ....... والذي هو محل استئناف في دعوى الحال من طرف المستأنف ـ قضى في منطوقه بصفة نهائية بفك الرابطة الزوجية بين الزوج والزوجة بالتراضي قبل البناء مع الأمر بتسجيله في سجلات الحالة المدنية لبلدية ......... والتأشير على هامش عقدي ميلادهما وزواجهما، وبصفة ابتدائية إلزام المدعي عليه ...... بأن يدفع للمدعية .... نصف المهر أي مبلغ ...دج (أنظر نسخة من الحكم وثيقة رقم 6 مرفقة )

ـ حيث أن الحكم السابق قد تضمن القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم، بدليل أن الطرفين في عريضة افتتاحهما معا، والتي أكدت عليها المحكمة الابتدائية في الحيثية الأولى من الوقائع الخاصة بالحكم محل الاستئناف، ارتضيا الطلاق دون قيد أو شرط، على اعتبار انهما قد سويا مسائلهما الخلافية معا قبل رفع طلبهما إلى المحكمة، وما غرض الطلب المرفوع إلى الحكمة إلا لفك الرابطة الزوجية بالتراضي لا أكثر ولا أقل وفقا للمادة 48 من قانون الأسرة، على اعتبار أن الطلاق وفك الرابطة الزوجية لا يتم إثباته إلا بموجب حكم كما نصت عليه المادة 49 من قانون الأسرة يتم تسجيله في سجلات الحالة المدنية، ولكن الحكم المستأنف قضى بأكثر مما طلب من قضاء المحكمة الابتدائية وألزم المدعي (المستأنف في دعوى الحال) بأن يدفع للمدعية (المستأنف عليها في دعوى الحال) نصف المهر المقدر ...... دج، والحقيقة كل الحقيقة أن المدعية هي من أرجعت نصف المهر للزوج قبل رفع طلب فك الرابطة الزوجية بالتراضي ، مثلما سبق وأن شرحه المستأنف من قبل .

لهذه الأسباب ومن أجلها

يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة ما يلي:

من حيث الشكل : قبول عريضة افتتاح دعواه شكلا لمراعاتها الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا.

من حيث الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الزوجة بارجاع نصف المهر الذي دفعه لها الزوج.

المرفقات:

المدعي/ أو محاميه

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement